الحج نور والمتأمل في أسراره مكرم مأجور
- التفاصيل
- المجموعة: تفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 10 حزيران/يونيو 2022 21:55
- كتب بواسطة: الشيخ الدكتور عبد السلام الهبطي الادريسي
- الزيارات: 19929
الحج نور والمتأمل في أسراره مكرم مأجور
-1الحج في اللغة القصد وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2 حكم الحج وفضله
حكم الحج
الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام لقوله صلى الله عليه وسلم (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ،ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )سورة آل عمران الآية 97ونفس الموضوع يقول الحق جل علاه (وأتموا الحج والعمرة لله )سورة البقرة الآية 196 وجاء الحديث يتمم ما يتعلق بالسياق (بني الإسلام على خمس )وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.
فضله ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة منها
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،والحجالمبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)أخرجه البخاري
ــ هل بجب الحج في العمر أكثر من مرة لا يجب الحجفي العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)فقال رجل أكل عام الله يارسول الله؟ فقال (لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم)ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلاحجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم (تعجلوا إلى الحج فإنأحدكم لا يدري ما يعرض له )رواه أحمد وفي الحديث (من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا ،وإن نصرانيا ) أنظر نيل الأوطار
.
شروط الحـــــــــــج
يشترط لوجوب الحج خمسة شروط
1ــ الإسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط في حال جنونه
2 العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق كما في حديث على رضي الله عنه قال (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود
ــ 3 البلوغ فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ جاء في هذا الشأن رفع القلم عن ثلاثة، لكن لو حج فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حجة الإسلام كما بين ذلك أهل العلم لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى( رواه الشافعي في مسنده والبيهقي
ــ 4 الحريةفلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره (وأيما عبد ثم عتق فعليه حجة أخرى
5 الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)سورة آل عمران الآية 97 فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا لا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كان به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع وقد قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) سورة البقرة الآية 286 والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله ومن وجود الاستطاعة في حج المرأة وجود الذي يرافقها في سفر الحج لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إ لا ومعها أبوها أو ابنها أ وزوجها أو أخوها أو ذو محرم منها )رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي قال (إن امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا (انطلق فحج معها )فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة.
أركـــــان الحــــــــــــج
ـ الإحرام وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أوهما معا والأنساكثلاثة أنواع
ــ القران وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك بحج وعمرة
ــ التمتع وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويحج قبل أن يعود إلى بلده في عامه ذلك الذي اعتمر فيه
ــ الإفراد وهو أن يحرم المسلم من ميثاقه بالحج وحده ويقول في التلبية (لبيك بحج ) ولا يجوز لأهل الحرم أن يحرموا إحرام قران أو تمتع وأفضل الثلاثة التمتع ثم الإفراد ثم القران.
آداب الإحــــــــــــــــــــــرام
للإحــــــــــــرام آداب منها
1الغسل يستحب لمن نوى الإحرام أن يغتسل غسلا للنظافة
2قص شعر الرأس وقص الشارب وحلق العانة والإبط وقص الأظافر
3عدم لبس المخيط وذلك للذكر ويلبس ملابس الإحرام وهما الرداء ولإزار والرداء يكون على الظهر والصدر والكتفين والإزار يغطى من السرة إلى الركبة وإحرام المرأة في وجهها ،فلا تغطيه وعليها أن تستر وجهها عند مرور الرجال.
4التطيب في البدن قبل الإحرام
5التلبية وتبدأعقب الصلاة أو بعد ما يستوي على راحلته ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود ويستمر في التلبية حتى يبدأ الرمي لجمرة العقبة يوم العيد فعندها تنقطع التلبية
ما يباح للمحرم
1الاغتسال وتغيير الرداء والإزار ،ويجوز للمرأة أن تفك ضفائرها وتمتشط إذا لم يترتب على ذلك سقوط شيء مما في رأسها كالشعر مثلا
2 أن تلبس المرأة الخفين
3 أن يستظل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف
4 قتل ما يِؤذي الإنسان قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة)متفـق عليه يتبع
(ربنا أفرغ علينا صبرا ) (ربنا لا تواخذ نا إن نسينا أو أخطأنا )
المراجــــــــــــــــــــــــع
الفقه الميسر ـ إعداد نخبة من العلماء ص162
ـ درة الناصحين في الوعظ والإرشاد للإستاد عثمان بن حسن ص 304
ـ منهاج المسلم للأستاذ أبو بكر ص225
العبادات موسوعة الأسرة المسلمة 170
بقلم د الهبطي الادريسي عبد السلام
فكم من ســـليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

