قضايا فقهية عالية

قضايا فقهية عالية

 

 

لما ذهب الشافعي إلى بغداد لم يقنت في الصباح ،وذلك إكراما ورعاية لخواطر أبي حنيفة ،علما أن أبا حنيفة كان لا يقنت في الصباح وكان الشافعي يقنت ،ومع ذلك لم يقنت احتراما ورعاية لخواطر أصحاب الإمام انظر إلى هذا الاحترام من الإمام الشافعي إلى هؤلاء الناس

ــ إذا صلى الرجل بامرأة فلا يعيدها مع جماعة  أخرى ، لأن الأجر قد حصل وهو فضل أجر الجماعة .

ــ لا تجوزالصلاة بالقراءة    الشاذة   و   تجوز  الصلاة بهذه القراءة   أي  :   القراءة الشاذة    إذا وافقت الرسم   التوقيفي .

ـ و   تكره    صلاة رجل بين نساء أو صلاة امرأة بين رجال ،وتكرهإمامة الأغلف وهو الذي لم يختتن ،كما تكرهالصلاة وراء رجل مجهول النسب ،وتكرهالصلاة وراء الخصي وهو مقطوع الأليتين ،كما تكره الصلاة بين السواري .

ــ وتجوز الصلاة   باللحن في القراءة و  لو في   الفاتحة ،ولكن على شرط إذا لم يتعمد ،  كما تجوز صلاة من لا يميز بين الضاد و  الظاء ،   فإذا تعمد اللحن أو تعمد تبديل الحروف   لم   تصح ،   و   لا تجوز الصلاة   خلف صبي أما صلاة النفل فتصح وراءه ،  كما لا تجوز صلاة خلف امرأة ،ولا تصح صلاة خلف مجنون ، أما صلاة الأعمى   فتجوز ،  و  تصح صلاة  العنين وهو من له    ذكر لا يتأتى  به الجماع .

ــ ويكره الوضوء بالماء القليل ،  كما يكره الوضوء بالماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ،كما وقع لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة فاغتسل في الحمام ولما قيل له إن الصهريج  فيه فأرة ،  فلم يعد الغسل والوضوء وعلل قوله قائلا :إنني سأعمل بإخواننا الحجازيين الذين قالوا إن الماء إذا تعدى قلتين ،  فإن  النجاسة لا تؤثر فيه  .ان الإصبع  الزائد على الخمسة إذا كان حيا فينقض به الوضوء ،  و  إذا كان ميتا فلا ينقض ،ولا ينقض الوضوء بمس الدبر ،  و  لو أدخل فيه إصبعه ،  و   إذا    خرج المني بلذة وجب الغسل ،   و   إذا خرج هذا المني بدون لذة فهو موجب للوضوء فقط ،  و   صور خروج المني الذي يجب منه الوضوء أربع ،وهي :1ــ من حك لجرب   2ـــ   من لدغته عقرب 3  ــ   إذا نزل منه المني بماء حار  4 ـ    من ركب دابة ولم يستدم على تلذذه على هذه الصور ،   فإن استدام على تلذذه في أية صورة وجب عليه الغسل   ــ   إذا خرج الحدث من ثقبة تحت السرة وانسد المخرجان كان الخارج ناقضا للوضوء ،أما النوم الطويل والقصير فحكمهما : 1 ـ الثقيل الطويل2 والثقيل القصير فالنقض حاصل بهما 3ـ خفيف طويل يستحب منه الوضوء   خفيف قصير فهذا لا شيء على صاحبه ولا يستحب له الوضوء منه .

ــ إذا   تكامل خلق الجنين وهو ما زاد على أربعة أشهر فصاعدا فإن حصل منه استهلال يعني علامة تدل على أن فيه حياة مثل العطاس أو   الصراخ أو الحركة ثم مات ،    فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ،    و   إذا لم تظهر عليه  أمارة من أمارات الحياة المذكورة ،فيرى فريق من الأئمة أنه يغسل ويكفن ولا صلا ة عليه ،وقال فريق آخر أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأن الله نفخ فيه من روحه لأربعة أشهر ،أما أقل من أربعة   أشهر  ،   فهذا لا يغسل و   لا يكفن و   لا يصلى عليه ،   وإنما   يكفن في     خرقة   و   يدفن احتراما   لخلق الله ـ ذهب الأئمة أن مس المصحف لا بد   فيه من الطهارة وهي شرط في مس المصحف ،وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك ،     سبب اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى "   لا يمسه إلا المطهرون " بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم ،   و   بين أن يكونوا هم الملائكة ،فمن فهم بني آدم قال :لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ، و   من فهم منه الخبر فقط قال :  "  المطهرون "  هم الملائكة   و  قال العلماء :   ليس هنا دليل في الآية على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ،  و  إذا   لم يكن هناك  دليل  لا من كتاب و  لا  سنة  ثابتة بقي   الأمر   على   البراءة   الأصلية   و  هي   الإباحة .

 

Hébergement Web offert par www.ADK-Media.com