دور الفقـــه فـــي أحكام الأضــحية

 

دور الفقـــه   فـــي أحكام الأضــحية

 

 

الأضحية هي مايذبح يوم العاشر من ذي الحجة تقربا إلى الله تعالى وهي مشتقة من الضحوة،وسميت بأول زمان فعلها،وهو وقت  الضحى ،وهي مشروعة بالكتابوالسنة   ففيما يتعلق بالكتاب  قوله سبحانه   :إنا أعطيناك الكوثر ،فصل لربك وانحرسورة الكوثر الآيتان (1ــ 2)   أي صل العيد وانحر النسك ،وكذلك  قوله تعالى: ( والبدن جعلنـــــاـــــها  لكم من  شعـــــاــــــــئر  الله  ) سورة الحج الآية  36   أما السنة   فهناك أحاديث كثيرة نكتفي بما روي عن  أنس بن مالك   رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما   بيده الشريفة   وسمى وكبر ،ووضع رجله على صفاحهما )  نيل الأوطار ج  5 ص 138ـــ ـ  صحيح مسلم بشرح النووي ج13     ص199 ومن خلال هذا الحديث وغيره يتضحأن أحب الأعمال إلى اللهنحر الأضحية يوم العيد،وأنها تأتي  يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ،وقد   شرعت الأضحية تقربا إلى الله جل شأنه،  ولطهارة   النفوس من الشح والبخل مع إدخال السرور على أفراد الأسرة والأهل   والجيران  والفقراء،وبذبحها يتحقق شكرالعبد لربه على هذه النعمة الكبيرة التي يتجلى فضلها يومعيد النحر ،هذا بالإضافة إلى إحياء سنة أبينا الجليل إبراهيم الخليل عليه السلام  الذي نفذ أمر ربه بذبح ولده إسماعيل عليه السلام،وهذاما أشار إليه ربنا العظيم بقوله :يـــــاـــــبني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى ،قال يـــــاـــــأبت افعل ما تومر ، ستجدني إن شاء الله من الصــاــــــــبرين فلما أسلما  وتله للجبين ونـــــاــــدينـــاـــــه أن  يــاــإ بــــراهيم قد صدقت  الرءيا إنا كذلك نجزي المحسنين ،إن هذا لهو البــــــــــلـاـــؤا المبين ،وفدينـــاـــــه بذبح عظيم سورة الصافات  الآية 107 .

  

 

وقت ذبح الأضحية

 

تذبح الأضحية  بعد صلاة العيد،فإذا   ذبح المسلم قبل الصلاة ،فهيلحم قدمه لأهله،وهذا ما أشار إليه  النبي صلىالله عليه وسلم،أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ،من فعل فقد أصاب سنتنا ،ومن ذبح قبل ذلك ،فإنما هي لحم قدمه لأهله ليس من  النسك في شيء)   صحيح مسلم بشرح النووي ج13  ص     114   ومن خلال هذا الحديث يتضح أن الأضحية التي تجزئ لا تكون إلا بعد صلاة العيد ،ويستمر وقتها حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وهي    ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه   وسلم،(عرفة كلها   موقف ،وأيام التشريق كلها منحرسنن الدار قطني  ج  4  ص  284   علما أنه يكره ذبح  الأضحيـــــة ليلا.

 

تعدد الأضاحي في الفقه الإسلامي

 

اتفق أهل الفقه على أن الأضحية  لا    تجوز إلا من النعم،وهي   الإبل والبقر والغنم،   لقوله تعالى :ليذكروا اسم الله على ما رزقهم  من بهيمة الأنعام  )   سورة الحج الآية  32     ويشترط في المضحي أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا،والمراد بالاستطاعة هنا أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجته وحاجة  من هم تحت نفقته يوم العيد ،وفي هذا الشأن قال  الشافعي  لا أرخص في تركها لمن قدر عليها  )    والمقصود     أنـه يكره للقادر عليها تركها.

 

شروط  تجيز نحر  الأضحية

 

يشترط   في   نحر   الأضحيـــــــــة   أن تكون من   النعم لقوله   سبحانه   (   ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعامسورة الحج الآية    34وعلى هذا فيشترط في نحر الأضحية من الغنم أن  يحدد عمرها بسنة وتكون قد دخلت في الثانية ،أما الإبل فيشترط أن يكون لها   خمس سنين ،ودخلت في السادسة ،أما إذا كانت من الماعز فلا بد أن يكون لها سنتان  ودخلت في الثالثة  الإقناع    ج   4    ص  52

 

شروط    سلامـــــــــــة الأضحيــــــــــة

 

يشترط  في   الأضحية   أن تكون  سليمة من كل عيب   أما إذا كان   العيب فيها ظاهرا فلا تجوز، وفي هذا الشأن   جاء قول الرسول   شافيا،  و  يتلخص   قوله عليه السلام في أربعة شروط،  وهي :1ـ العوراء البين عورها   وهي التي ذهب  ضوء إحدى عينيها لأنه يؤثر في لحمها ،ويفهم من دلالة النص أن العمياء هي من باب  أولىــ   العرجاء البين عرجها   ومعنى هذا أنها تتأخر عن القطيع فيقل قوتها ،وبالتالي  يقل لحمها ،أما العرج اليسي رفلا يضر 3ــ  عجفاء وهي التي ذهب لحمها   السمين ،بسبب ما أصابها من الهزال     4ــ   المريضة البين  مرضها،   قال الرسول صلى الله عليه وسلم ،أربع لا تجزئ في  الأضاحي ـــ العوراء البين عورها،والـمـــــريضة البين مرضها،والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي  وهي التي  لا مخ  لهــــــا من الهزال نيل الأوطار   ج   5ــ ص 116 .

 

 

حكـــــــم    توزيــــــع الأضحيـــــــــة

 

على   المضحي أن يأكل الثلث ،ويهدي الثلث ،ويتصدق بالثلث لقوله تعالى :فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير)  سورة الحج   الآية 28  وجاء في نصيحة الملوك للغزالي  أن إبراهيم ــ عليه السلام ــ لما فرغ من  ذبح  كبش الفداء قال لجبري لما ذا أصنع بهذا اللحم ؟  قال له جبريل ،خذ الثلث ،واهد الثلث لمن تريد ،وتصدق بالثلث  على الفقراء)    وبالتالي لا   يجوز بيع شيء من الأضحية، كما  لا يجوز جعل الجلد أجـــــــــــــــــــــرة   للجزار،   كمـــــــــــــــا لا يجوز للمضحي أن يعطي  شيئا من اللحم للجزار كأجرة ،لكن إذا قدم له أجرته ،فهنا يمكن له أن يعطي له  شيئا منها كواحد من الفقراء وفي هذا الشأن قال  رسول الله صلى الله  عليــــــــــــه وسلم،( منبــاع جلد أضحيتــه فــــلا أضحيـــة   لــه) سنن البيهقي   ج    9    ص   518. 

 

Hébergement Web offert par www.ADK-Media.com