فتـــــــاوى

ما مشروعية التعزية ؟ وما هو وقتها ؟

 

إن مشروعية التعزية سنة بدليل الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عزى مصابا فله أجره وجاء في هذا الشأن أيضا ما أخرجه ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مومن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وجاء في هذا الصد د أيضا ما أخرجه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال :قال صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة والثكلى هي التي فقدت ولدها ،بمعنى  من عزى ثكلى بفقد ولدها كساه الله ثوبا عظيما مكافأة له على تعزيتها ،أما وقت التعزية فيمتد من حين الموت إلى حين الد فن وما بعد ه فهو محصور في ثلاثة أيام وتكره التعزية ما بعدها وعلة ذلك توقع تجدد الحزن لأهل الراحل ،لكن إذا كان المرء غائبا ولم يحضر وقت الدفن إلا بعد مضي  ثلاثة أيام  ،فإنه يجوز الجلوس بحضور هذا الغائب للتعزية  والمذاكرة في شؤون الموت ،بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد ومعه الصحابة الكرام لقضاء أوقات الذكر وقراءة القرآن وإحياء أيام  الحزن والأسى  بمناسبة استشهاد ابن رواحة وجعفر وابن حارثة  ، وللتذكير ، فإن  إعداد الطعام لأهل الميت،هو خير وبركة ،ولهذا ينبغي الاستعداد له والاهتمام به ،وحث أهل الرحيل أن يتفضلوا بالأكل منه ،لأنه  بر ومعروف .

  

المراجع

1ـ من روائع المسائل والأجوبة ـ غرائب الفتاوى  ـ من ص 62 إلى ص 69

2 ـ منار الإسلام العدد العاشر شوال 1421 ص 35

3 ـ يسألونك في الدين  والحياة المجلد الخامس  ــ للدكتور أحمد الشرباصي ض 160

 

ما حكم رفع الصوت عند المرأة في الأذان

 

الجواب :يقول المفتي : لا يصح الأذان إلا من رجل، لأن الأذان من مناصب الرجال ،كالقضاء مثلا ،وعند   الحنفية أن المرأة يكره أذانها باتفاق ،لأنها إذا رفعت صوتها تكون قد خالفت الشرع وارتكبت معصية ،ومن جانب آخر ،قالوا إن أذان النساء لم يكن في زمن السلف فكان من  المحدثات ،وعندهم أيضا لا أذان في جماعة النساء لقوله :صلى الله عليه ، ( وليس على النساء أذان ولا إقامةرواه البيهقي وسلم ليس عليهن جماعة ،وقال المالكية أذان المرأة مكروه ،وقيل ممنوع لما فيه من الفتنة وترك الحياء ،ودليلهم في هذا الأمر أن الرجل يستحب النظر إليه عند الأذان ،ولا يستحب للرجل النظر إلى  المرأة عند  هذا الأذان،وقد جاءنا الحنابلة برأي مفاده أن المرأة إذا أذ نت من غير أن يسمعها الرجال ،فذلك جائز ،ومع ذلك يبقى صوت أذانها غير مؤيد من طرف  الشرع .

تعليق للدكتور عبد السلام الهبطي الإدريسي

إذا كان الرجل قوي الإيمان ،فإنه لا يهمه نغم الصوت وما يترتب عنه من فتنة وترك الحياء وإنما يهمه   الإعلام بدخول وقت الصلاة فقط ،أما هذا مكروه ،وهذا جائز وهذا ممنوع ،فإنه من باب الخلافات التي لا تفيد في شئ،وفي هذا السياق ما  نجده بين أيدينا من غير القرآن والسنة فإنه يبقى قابلا للرد وقابلا لقبوله ،ويكفينا القول أن امرأة بأمر عمر بن الخطاب ض رفعت صوتها في قضية النكاح أمام الناس ،فلو كان صوتها فتنة للرجال لما أمرها أن تتكلم أمام الجمهور ،ثم من جانب آخر نجد المرأة كانت تفتي للناس وللصحابة بصوت يسمعه القريب والبعيد ،وما ، علمنا من أحد أنه علق على رفع صوت هذه المرأة أوغيرها ممن خالطوا  النساء في معالجة المرضى والمستشفيات  مباشرة في بداية الإسلام ، وهناك ما يقال في هذا الباب،ولكن ما قل ودل .  

      

Hébergement Web offert par www.ADK-Media.com