علم المواريث

تعريف الإرث

 

الميراث في اللغة العربية مصدر ’’ورث ،، يرث إرثا وميراثا يقال : ورث فلان قريبه ،وورث أباه قال الحق سبحانه : "وورث سليمـــاـن داود " النمل 16 وقال جل شأنه :"وكنا نحن الوا رثين "القصص 58 ومعنى الميراث في اللغة  انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ،وكما يكون الميراث بالمال يكون كذلك بالعلم،قال النبي صلى الله عليه وسلم "العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ،وإنما ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر "أما في الاصطلاح :فهو انتقال الملكية من الميت ،إلى ورثة الأحياء ،سواء كان المتروك مالا ،أو عقارا ،أو حقا من الحقوق الشرعية .

 

 

تعريف التركة

 

والتركة هي ما يتركه الشخص بعد  موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية ،فكل ما يتركه الشخص بعد وفاته ،يقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء "تركة ".وفي هذا الشأن قال:النبي الكريم"تعلموا الفرائض وعلموها الناس ،فإني امرؤ مقبوض ،وإن هذا العلم سيقبض ،وتظهر الفتن ،حتى يختلف الاثنان في الفريضة ،فلا يجدان من يفصل بينهما "حديث صحيح

 

 

حكم الأبوين

 

 

قال الحق سبحانه :"ولأبويه لكل و' حد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ،فإن لم يكن له ولد وورثه أبو' ه فلأمه الثلث ،فإن كان له إخوة فلأمه السدس "

 

 

ما يستنبط من النص القرآني الكريم

 

 

إن الأب والأم يأخذكل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث بمعنى أن يترك الابن الميت أولادا بعده 2ــ إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد ،فإن الأم ترث ثلث المال ،والباقي وهو الثلثان ،يرثه الأب ،وذلك بمفهوم الآية ،لأنه ذكر نصيب الأم وهو الثلث ،وسكت عن الأب فدل على أن الباقي نصيبه .

 

حكم بنات الابن مع البنات

 

للبنات الثلثان ولا شيء لبنات الابن إلا إذاكان معهن ـ ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن مثل ابن ابن ابن ـ فهنا يرث بنات الابن اللواتي لا فرض لهن مع البنات ويسمى في هذه الحالة ـ الابن المبارك ـ أوـ  القريب المبارك ـ لأنه لولا ه لما ورثت بنات الابن شيئا ،ولوجوده ورثن من التركة ،ونفس الحكم يقال في الأخوات الشقيقات ،فإذا أخذن الثلثين وهما فرضهما لا زيادة عليه ،وعند أخذهن للثلثين سقط الأخوات لأب إلا إذا كان معهن معصب بالتشديد والكسر للصاد ـ أخ لأب ـ فإنه يعصبهن في باقي التركة ويسمى في هذه الحالة أيضا الأخ المبارك لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب شيئا من الميراث قال الناظم ـ رحمه الله ـ

 

 

 

ثم بنات الابن يسقطن متــــى        حاز البنات الثلثين يا فـــــتى

إلا إذا عصــــــــبهن الذكــــر        من ولد الابن على مـا ذكروا

ومثلهن الأخوات اللاتــــــــي        يدلين بالقرب من الجهـــــات

إذا أخذن فرضـــــــــهن وافيا        أسقطن أولاد الأب البواكيـــا

وإن يكن أخ لهن حاضـــــــرا        عصبهن باطنـــــــا وظــاهرا

 

 

العصبة مع الغير

 

 

العصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر .إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير كالبنات ،فإنها تأخذ حكم الأخ الشقيق في القوة فتحجب الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا  كما أنها تحجب من جاء بعدهم من العصبة كبني الإخوة والأعمام الأشقاء أو لأب وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنات ،فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب الإخوة مثال ذلك ـ بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ـ فإن البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ ما تبقى ،أما الأخ لأب فهو محجوب بأخته ،لأنها عصبة مثال آخر للتوضيح :مات فلان عن بنت وبنت ابن ،وأم وأخت لأب ،وعم شقيق الشرح ،للبنت النصف 2/1باعتبارها  منفردة وبنت ابن 6/1السدس ،وللأم السدس 6/1أيضا لأنها مع الفرع ،و تأخذ الأخت ما تبقى ،لأنها أصبحت عصبة مع الغير ،وهي في قوة الأخ للأب أو أخذت حكم الأخ للأب في القوة ،وعلى هذا فإذا حجب الأخ للأب العم فإن أخته للأب تحجب هذا العم لأنها في قوته.

 

 

العصبة بالغير

 

 

إن العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض تصبح عصبة بأخيها ،وذلك مثل البنت مع الابن والأخت الشقيقة  مع الشقيق ،والحكم فيها الذكر له ضعف الأنثى وأما العصبة مع الغير ،فهن الأخوات  مع البنات ،وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فائدة الأخ للأب مقدم على ابن العم وعلى العم أي :أنه يحجبهما .فائدة العصبة هو كل وارث ليس له سهم  صريح ومقدر في الكتاب والسنة وذلك مثل الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق .أما الأخت الشقيقة إذا انفردت فلها النصف ،وإن كان معها أخ شقيق فإنه يعصبها ،وإن كانت معها أخت شقيقة فأكثر فلهما الثلثان ،وإن كان معها جد فإنه يعصبها ،وإن كان معها أب فإنه يحجبها حجب حرمان .الأفراد الذين لا يرثون ــــ لا ترث العمة ،ولا الخالة ،ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ،ولا بنت العم مطلقا.                                    

 

تنبيــــــه 

 

الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ،ولم يكن للهالك أب ،ولا جد ،ولا ولد ،ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى ،هؤلاء الإخوة للأم يأخذون الثلث في هذا التصوير .بحيث يوزع الورثة الحصة المتروكة فيما بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ،فهم في الحصة سواء .

 

 

التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث

 

 

يتساوى الذكر والأنثى في الميراث في مسائل منها :إن الآية السابقة تقرر بأن لكل من الأب والأم السدس 6/1ـ بالتساوي لا فرق بينهما ،وذلك إن كان للهالك فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن وإن نزل مثال ذلك ـ هلك هالك وترك أبا وأما وابنا ـ فما نصيب كل واحد منهما؟الجواب نجد أن الأب أخذ السدس 6/1 ـفرضا لوجود الفرع الوارث المذكر ،وأخذت الأم السدس 6/1ـ كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث الابن وما تبقى يأخذه الابن بالتعصيب .والملاحظ أن الأب  أخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .كذلك الأم أخذت السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ـ الابن هنا أخذ الباقي تعصيبا .

 

 

الفرض والتعصيب

 

أمثلة المناقشة    

            مات شخص عـــــــــــــــــن :

 

 

1ـ زوجة ،وأب ،وابن فهنا نجد الزوجة أخذت الثمن ،ونجد الأب قد استحق السد س ،أما الإبن فأخذ ما بقي .

 

2ـ ابــــــــن وبنت .فكان الميراث بينهما على التفاضل ،فأخذ الإبن سهمين ،وللبنت سهم واحد

 

 

3ـ  بنت ،وأب فالبنت لها النصف وأخذ الأب ما بقي

 

 

4 ـ زوجة ،وأم ،وشقيق .فهنا نجد الزوجة أخذت الربع ،وأخذت الأم الثلث وكان للشقيق ما   بقي .

 

5ـ شقيقتين ،وأخ لأب فالشقيقتان هنا أخذتا الثلثين ،وللأخ ما بقي .

 

 تحليل :اشتمل المثال الأول على ثلاثة ورثة هم :الأب الذي أخذ السدس وهو شيء محد ود  باعتبار أن الشارع فرضه ،وعينه تعيينا أوليا .ومن هنا سمي هذا النوع من الميراث فرضا ومثله   ثمن   الزوجة فيه ،وربعها في المثال الرابع ،ونصف البنت في المثال الثالث أما ثلث الأم فهو في المثال الرابع ،وثلثا الشقيقتين في المثال الخامس ،وبهذا يكون مجموع الفروض ستة.والآن نعود لبحث الأمثلة ، فنجدها تحتوي جملة من الورثة لم يعين لهم الشارع  قدرا محدودا من أول الأمر .منهم الابن في المثال الأول .فإن حظه ما فضل عن الزوجة والأب وهو غير معين ابتداء .ومثله الأب في المثال الثالث ،فقد أخذ ما بقي عن البنت ، وفي المثــال الخامس نجد الأخ للأب الذي أخذ ما بقي عن الشقيقتين ،ونجد الابن والبنت في المثال الثانــي فقد اقتسما الميراث بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ويستنتج من هذا البحث أن هؤلاء الورثة ليس لهم حظ معين ،وإنما يأخذون الميراث كله إن لم يكن معهم وارث بالفرض .،أو ما بقي عن الوارثين بالفرض ،ويسمى هذا النوع من الميراث تعصيبا ،كما يسمى الوارب به عاصبا

 

ملخــــــص البحـــــــــث

 

 

الإرث نوعان :1ـ فرض 2ـ وتعصيب 1ـ القرض هو السهم المعين من الشارع

،والفروض ستة :وهي :1ـ النصف 2ـ الربع 3ـ الثمن4 ـ الثلثان  5ـ الثلث 6 ـ

السدس

 

 

2ـ التعصيب ومعنا ه أخذ جميع الميراث عند عدم وجود صاحب فرض ،أو أخذ ما بقي عنه عند وجوده .وبالجملة فإن العصبة أربعة عشر :هم الأب والجد والإبن وابن الإبن والأخ الشقيق أو للأب وابن العم كذلك والمعتق كان ذكرا   أو أنثى وعصبته ،والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة أو للأب وبيت المال.

 

 

المراجــــــــــــــــــــع:

 

 

الرائد في علم الفرائـــــــــــــض  للدكتور حمدي عبد المنعم  ص36

المواريث في الشريعة الإسلامية للأستاذ محمد علي الصابوني 63 

منهاج المسلـــــم لأبي بكر جابر الجزائري 474 

Hébergement Web offert par www.ADK-Media.com